عربي ودولي

جنوب أفريقيا: إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية

اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة الاستماع الأولى في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، على أن تستمع يوم غد الجمعة لمرافعة إسرائيل التي سترد فيها على ما قدمه فريق جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل لتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.

وتحدث وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا عن أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ عام 1948، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا ستقدم أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

بدورها، عرضت محامية الادعاء عن جنوب أفريقيا، المحامية عديلة هاسيم، في مرافعتها أفعال الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزّة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة وتخالف المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. والفعل الأول هو القتل الجماعي، والثاني هو التسبب بالأذى، أما الفعل الثالث فهو فرض ظروف هدفها تحقيق الدمار، مشيرة إلى أن إسرائيل تحقق ذلك بعدّة أساليب في مقدّمِها النقل القسري للفلسطينيين.

أمّا محامي الادعاء لجنوب أفريقيا تمبيكا نجكوكايتوبي، فتطرّق إلى نوايا الإبادة لدى إسرائيل، مستشهدًا بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدّمِهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

تفاصيل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ينص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أن “الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وتعرض جنوب أفريقيا في ملفها أيضاً تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في الدعوى أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. 

وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل. وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

ووقع كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة، بحسب ما تشير إليه وكالة “رويترز”.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى