محلي

قرار مرتقب لتحديد الجرائم المحالة للقضاء العسكري

ماذا بعد صدور قانون حماية المنشآت الجديد وإسناد الجرائم التموينية للقضاء العسكري؟

أصدر عبدالفتاح السيسي اليوم القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.

القانون الجديد ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

ولكن ليست تلك الجرائم فقط التي ستخضع للقضاء العسكري بموجب القانون الجديد.

حيث ينص قانون حماية المنشآت الجديد على أن “يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها”.

وبالتالي حدد القانون تعريفا شاملا للجرائم والأفعال التي ستخضع لأحكامه، على مستويين: أولهما: تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في ضبط تلك الجرائم. وثانيهما: خضوع تلك الجرائم للقضاء العسكري.

وهذا التعريف الشامل الواسع هو: “الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها….. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي”.

وضرب القانون مثالا لتلك الجرائم بجرائم السلع التموينية، حيث نص عليها تحديدا في نص المادة الثانية: “… وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية….”.

وبالتالي فجرائم السلع التموينية ليست الوحيدة التي ستخضع للقضاء العسكري وفقا لهذا النص، بل هناك جرائم أخرى يشملها التعريف الواسع المذكور سلفا.

كيف سيتم تحديد هذه الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري؟

وسوف يتم تحديد هذه الجرائم التي تدخل تحت هذا التعريف بموجب “قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني”.

وهذا يعني أنه من الضروري الآن صدور قرار رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) بتحديد تلك الجرائم التي ستخضع لأحكام القضاء العسكري وفقا للقانون الجديد.

ولا توجد قيود على معايير تحديد الجرائم إلا أن تكون مرتبطة بالإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، أو أن تهدر تلك الأفعال المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.

يعيد هذا الأمر إلى الأذهان النظام القانوني الذي كان معمولا به في حالة الطوارئ، حيث كان القانون يلزم رئيس الجمهورية أو من يفوضه (كان المعتاد صدوره من رئيس الوزراء) بتحديد الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة وأمن الدولة العليا في ظل إعلان حالة الطوارئ.

أي أن القانون في الحالتين لم ينص على إحالة قضايا معروفة بعينها إلى محاكم الطوارئ أو القضاء العسكري، بل أسند إلى رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) تحديد الجرائم.

مع الأخذ في الاعتبار أن قضاء الطوارئ هو قضاء استثنائي بطبيعته ينبثق من القضاء العادي بمجرد إعلان حالة الطوارئ، أما القضاء العسكري فقد أصبح جهة قضائية مستقلة على قدم المساواة بالقضاء العادي بنص الدستور.

استمرار إحالة قضايا حماية المنشآت العامة إلى القضاء العسكري

وينص القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.

وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤، والذي تم تجديد العمل به عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١، ويحل القانون الجديد بدلا منه بالكامل.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى