محلي

البرلمان يمنع تفتيش المنازل والأشخاص إلا بأمر قضائي.. ماذا عن اعتقالات المعارضين؟

ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان، وافق المجلس على نص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتحديد إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص.

تفتيش المنازل

وتنص المادة: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ردا على أحد النواب:أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها بأنه لايجوز دخول المنازل بدون إذن قضائي.

وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه من المستقر عليه أن التغافل عن أي إجراء جوهري في القضية يترتب عليه البطلان، ونص المادة 46 تحققت به الغاية.

تفتيش الأشخاص

كما وافق المجلس على المادة (36) على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

حجز المتهم

ونصت المادة 37 كما أقرها المجلس على أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

اعتقالات المعارضين

ورغم تأكيد المجلس على حالات تفتيش المنازل والأشخاص إلا بأمر قضائي ووضع ضوابط لها، إلا ان ذلك يخالف انتهاكات الشرطة بحق المعارضين للنظام الحالات والتي شهدت حالات اعتقالهم عمليات تكسير لأثاث منازلهم وسرقة بعضه فضلا عن ترويع الأطفال والنساء قبل أن ينتهي المشهد باعتقال ذويهم، دون اي أوامر قضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى