البرلمان يقر الحبس الاحتياطي للمواطنين ويرفض الاقتراحات البديلة

مجددا، رفض جميع الاقتراحات المقدمة من النواب بشان بدائل الحبس الاحتياطي للمواطنين خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن ضمن البدائل التي قدمها النواب، تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني، الذي يرتديه المتهم في مكان غير ظاهر بالقدم، ويسمح بمراقبة مدى التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو التوجه إلى مناطق معينة.
وقال النائب فريدي البياضي، إن السوار الإلكتروني مطبق في الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، بوصفه بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي المطول، أو التردد على أقسام الشرطة يومياً.
واقترح البياضي تعديلاً يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة، وفي حالات محددة، مثل التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، على أن تشمل التدابير عدم مغادرة المنزل أو المحافظة، أو التواجد في أماكن محددة، إلا أن اقتراحه قوبل بالرفض من أغلبية المجلس.
وأجازت المادة لعضو النيابة العامة أن يصدر قراراً بحبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وله أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن معينة.
الحق في حبس المتهم احتياطياً
ومنح القانون عضو النيابة الحق في حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو الإضرار بمصلحة التحقيق بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة للتغيير أو العبث في الحقيقة وطمس معالمها، أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
كذلك، أجاز استجواب عضو النيابة العامة المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، أو أماكن الاحتجاز (أقسام الشرطة) إلى حين استجوابه. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يقرر عضو النيابة مدها لمدة أخرى.
مدة محددة للحبس الاحتياطي
ونص مشروع القانون على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
رفض قانونيين
وطالب قانونيون وسياسيون ونقابيون، في وقت سابق، بضرورة سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته اللجنة التشريعية في البرلمان بإيعاز من أجهزة الأمن، بسبب عدم اتساق مواده مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.
كما دعوا إلى الإسراع في إخلاء سبيل كل معتقل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، طبقاً للقانون الحالي.