محلي

الحكومة توافق على آليات حصول مُستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية بديلة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إجراءات وآليات حصول مُستأجري “الإيجار القديم” على وحدات سكنية.

وخلال اجتماع الأربعاء، أقر المجلس إقرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة “8” من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أحقيقة تخصيص وحدة بديلة

وتنص المادة “8” على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة “2” من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة،

واوضحت أن الحصول على الوحدة الجديدة يأتي وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

جهات منوط بها تخصص الوحدات
كما حدد القرار جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة “8” من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

اقرأ أيضا
للمستأجرين بالإيجار القديم.. شروط التقديم على السكن البديل والخيارات

الإيجار والسكن البديل

وسيتم إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة. حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه. للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة “8”. أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار. والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري. أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

شروط التقديم

وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال. أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وأن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

كما اشترط القرار أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة. مع التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

آلية تقديم الطلبات

وحدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة. لغرض تخصيص الوحدات وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة.

ووفقًا للبيان، بتم التقديم من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة. وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية. وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي. أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية. تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن. أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي. من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه. وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه. وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

الأولوية في التقديم

كما حدد مشروع القرار الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن. حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك. أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار. قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار.

ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية. على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد. وفقاً للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة. بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.

كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض. وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي. مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى