محلي

البرلمان يرفض مد الإخلاء بـ “الإيجار القديم” ونواب المعارضة والمستقلين ينسحبون

وسط انسحاب واسع من نواب المعارضة والمستقلين. وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقاليةن لمدة 10 سنوات. كما رفض المجلس تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة.

وتقدم بالتعديل النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، ورفضه النواب. وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص، وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن هذا الاقتراح أحد البدائل. لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.

الموافقة على المادة الأولى والخامسة

كما وافق المجلس على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تنص على أن ” اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وكان المجلس قد وافق على نص المادة الأولى والتي تنص على “تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. وذلك فقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.

اقرا أيضا
وسط مطالبات بمد فترة الإخلاء.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الإيجار القديم

زيادة 15%

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%. وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.

الإخلاء الفوري للوحدات

وفي المادة السابعة وافق المجلس على الإخلاء الفوري للعقارات الؤجرة في تلك الحالات:

– إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

– إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية. بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

– حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال. أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى